محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، ثمّ توفّي عنها، وهي في عدتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها، فإنه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة: وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنه إلا وقد رواه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه، فانها ترثه، ثمّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها.
المصادر
الكافي 6: 121 | 6، والتهذيب 8: 149 | 517، والاستبصار 3: 343 | 1225، وأورده بإسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد مثله، وزاد: وإن قتل ورثت من ديته، وإن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثمّ مات عنها، قال: تعتد بأبعد الأجلين، أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمّي، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها وهي في عدتها، فانّها ترثه، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل، ما لم يقتل أحدهما الآخر.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى في المرأة إذا طلّقها، ثمّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها، ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.