محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 118 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المهور.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 119 | 8، وتفسير العياشي 1: 122 | 387، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدّة.
المصادر
التهذيب 8: 144 | 501، والاستبصار 3: 339 | 1209، والكافي 6: 118 | 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 58 من أبواب المهور.
وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1)، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، هما سواء.
وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
المصادر
التهذيب 8: 144 | 498، والاستبصار 3: 339 | 1211، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور.