باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة

28569. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 144 | 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة.

الهوامش

1- التهذيب 8: 137 | 477.

28570. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأة (1)، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب اختها.

المصادر

الكافي 5: 432 | 7، التهذيب 7: 286 | 1206، والاستبصار 3: 169 | 619، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- في المصدر: امرأته.

28571. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته، أيتزوج اختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوج اختها؟ قال: من ساعته إن أحب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 432 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- التهذيب 7: 287 | 1210، والاستبصار 3: 171 | 623.

28572. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوج اختها، وهي في العدة.

المصادر

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 122 | 310.

28573. 

قائمة المحتويات وعنه، عن المثنى، عن زرارة (1) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوّج اختها في عدَّتها.

المصادر

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 122 | 311.

الهوامش

1- في نسخة: ومحمّد بن مسلم (هامش المصححة الثانية).