باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس

28574. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (1).
وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير (3).

المصادر

التهذيب 7: 474 | 1901 و 489 | 1965، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- الاستبصار 3: 191 | 692.
2- التهذيب 7: 468 | 1876، والاستبصار 3: 191 | 692.
3- الفقيه 3: 261 | 1245.