محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل (وهشام بن سالم ـ جميعا ـ) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة طلقت، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها، فقال (2): إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن (1) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثمّ اعتقت، فانّها تعتدّ عدة المملوكة. ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (2).
المصادر
التهذيب 8: 135 | 470، والاستبصار 3: 335 | 1196.
الهوامش
1- في نسخة: عن (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.