محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة (1)؟ فقال: تعتد أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الامة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا، ولا تحد.
المصادر
التهذيب 8: 157 | 544، والاستبصار 3: 350 | 1251، والفقيه 3: 296 | 1407، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة.
وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و (1) على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة (2)، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.
وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله (1) بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما.