باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما

28584. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتمتعة (1) خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 458 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة.

الهوامش

1- في المصدر: المتعة.
2- التهذيب 8: 165 | 574.

28585. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب.