محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، وهي طامث، اتستبرىء رحمها بحيضة اخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل (1).
المصادر
الكافي 5: 473 | 8 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الهوامش
1- قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل «منه قده».