باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها

28587. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، انه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي (عليهما السلام) في امرأة طلقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك، إذا علم الله الصحة منها.

المصادر

الفقيه 3: 322 | 1566.