محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
المصادر
الكافى 6: 89 | 1، والتهذيب 8: 116 | 402 و 130 | 449، والاستبصار 3: 333 | 1184، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المطلقة تعتد في بيتها، ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا كلّ ما قبله.