محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطيّ، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (1).
وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن كليب، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة، وهي ممّن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلاّ حيضة واحدة، ثمّ ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثمّ ارتفع طمثها، فلا تدري ما رفعها، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثمّ تزوج إن شاءت.
وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل، كيف يطلق امرأته، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر، إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.