باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها

28374. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها، فوضعت سقطاً تمّ، أو لم يتم، أو وضعته مضغة؟ فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها، وإن كان مضغة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 6: 82 | 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 330 | 1598.
2- التهذيب 8: 128 | 443.