محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة (1)، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران (بن شفا) (2)، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن البصريّ ـ يعني: أبا عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً، وبقي واحد؟ قال: تبين بالأوّل، ولا تحلُّ للازواج حتى تضع ما في بطنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 82 | 10
الهوامش
1- في نسخة: الحسن بن محمّد بن سماعة (هامش المصححة الثانية).
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.
المصادر
مجمع البيان 10: 307، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 9 من هذه الابواب