محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): طلاق الحامل (1) الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.
المصادر
الكافي 6: 82 | 6، والتهذيب 8: 128 | 441، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحامل واحدة، وعدَّتها أقرب الاجلين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل (1).
المصادر
الكافي 6: 81 | 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 81 | 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.
المصادر
الكافي 6: 82 | 7، وأرده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.
المصادر
التهذيب 8: 71 | 236، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): في قوله تعالى: (واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (1) قال: هي في المطلقات خاصّة، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام).
المصادر
مجمع البيان 10: 307، وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
محمّد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (1) قال: يعني: لا يحلّ لها أن تكتم الحمل، إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.