وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوج امرأة بكراً، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كل شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأوّلى، واثنتان فضل، وهو خاطب، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها، إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنّما كان يكون له أن يراجعها، لو كان دخل بها أولا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلقها.
وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد ابن زياد، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت، وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
المصادر
الكافي 6: 83 | 3، والتهذيب 8: 64 | 211، والاستبصار 3: 296 | 1047، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) (1)، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت (2) منه بتطليقة واحدة.
المصادر
الكافي 6: 83 | 2، والتهذيب 8: 64 | 210، والاستبصار 3: 296 | 1046 وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.
وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته، ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه، وتزوج إن شاءت من ساعتها.
وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا تزوج الرجل المرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، فليس له عليها عدة، وتزوج من شاءت من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، إلى أن قال ـ: وليس لها عدّة، تتزوج (1) من ساعتها.
المصادر
الفقيه 3: 326 | 1579، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور.