محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة.
وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدّة، وإن دخل بها.
محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة، وإن دخل بهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه، إلى قوله: ليس عليهما عدة (2). ورواه ابن ادريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله (3). وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
المصادر
الكافي 6: 85 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض.
وعن حميد بن زياد (1)، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدة التي لم تبلغ الحيض (2) ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة (3).
المصادر
الكافي 6: 85 | ذيل 5.
الهوامش
1- كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه: لفظة «بن زياد» زائدة في بعض النسخ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلقها تطليقة، ثمّ مضى شهر، ثمّ حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر، واستأنفت العدة بالحيض، فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران، ثمّ حاضت في الثالث، تمّت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، والتي (1) يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمّان، عن الحلبيِّ مثله، إلى قوله: ثلاث حيض، إلا أنه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض (2).
وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي (1) عدتها على ما يمضي (2) عليها أولها.