باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما

28330. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم الخثعمي، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي قد يئست من المحيض، يطلّقها زوجها، قال: قد بانت منه، ولا عدّة عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله (1).
محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله (2).

المصادر

التهذيب 8: 67 | 220.

الهوامش

1- الفقيه 3: 331 | 1604.
2- الكافي 6: 85 | 5.

28331. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

المصادر

الكافي 6: 85 | 3، والتهذيب 8: 67 | 221، والاستبصار 3: 338 | 1204، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.

28332. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمّان، (عمن رواه) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدّة، وإن دخل بهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 85 | 2.

الهوامش

1- في الاستبصار: عن زرارة «هامش المخطوط» والتهذيب.
2- التهذيب 8: 137 | 479، والاستبصار 3: 337 | 1203.

28333. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين قال: روي: أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلاّ أن تكون امرأة من قريش.

المصادر

الفقيه 3: 333 | 1612.

28334. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانّها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.

المصادر

التهذيب 7: 469 | 1881، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الحيض.