محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستة، أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرّة، ويرتفع مرّة، التي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها، وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر: أنّ عدّة هؤلاء ـ كلّهنَّ ـ ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه (2).
وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر، لا ترى فيها دماً، فقد انقضت عدّتها، وإن مرَّت ثلاثة أقراء، فقد انقضت عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: إذا نظرت لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا يستقيم لها حيض، تحيض في الشهر مراراً، فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً، فهو في كلّ شهر حيضة، بين كلّ حيضتين شهر، وذلك القرء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة (1): إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت منه (2)، وإن مرت بها ثلاثة حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثمَّ مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، لم تحض فيها فقد بانت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، والبزنطيّ ـ جميعاً ـ عن جميل مثله، إلاّ أنّه قال: المسترابة التي تستريب الحيض (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت، وطهرت، وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: (إن ارتبتم) (1)، ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، واقتصر على صدره (3). قال الشيخ: الوجه فيه، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر، فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلّة، فلتعتدّ بالاقراء، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل، فتعتد ثلاثة أشهر، ما لم تر فيها دما.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض، ومثلها يحمل، طلّقها زوّجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلاّ أنّه قال: ومثلها تحيض (1).
وبالإسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافى 6: 99 | 3، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرّة، كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة، فلتعتد ثلاثة قروء، ثمّ لتزوّج إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح مثله، إلاّ أنّه قال: في كل ثلاث سنين (2).
وباسنا ده عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين، أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر، ثمّ تزوّج (1) إن شاءت. محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور، وإن مرت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض. ثمّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر (1).
ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل مثله، إلا أنه قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة، التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت بها، ثمّ ذكر الباقي مثله.
وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين، أو أكثر من ذلك، قال: فقال: مثل (قرئها الذي) (1) كانت تحيض في استقامتها، ولتعتد ثلاثة قروء، ثمّ وتتزوّج إن شاءت.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلاّ مرَّة واحدة، كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها (1) التي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ تزوّج (2) إن شاءت. وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة يرتفع حيضها، فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل، فأيّهما كان فقد حلت للأزواج، إذا وضعت، أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم.
وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها، ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب.
وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين، أو أربع سنين، أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ، ثمّ تزوّج إن شاءت.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): في قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم) (1) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ، أم لعارض (فعدتهن ثلاثة أشهر) (2) وهن اللواتي أمثالهن يحضن؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام).