باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، والا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، والا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

28355. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها، أو بالشهور إن سبقت لها (1)، فان اشتبها (2) فلم تعرف أيام حيضها من غيرها، فان ذلك لا يخفى؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.

المصادر

التهذيب 8: 127 | 439، والاستبصار 3: 332 | 1181.

الهوامش

1- في المصدر: اليها.
2- في المصدر: اشتبه.

28356. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المستحاضة، قال: تنظر قدر أقرائها، فتزيد يوما أو تنقص يوماً، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها، فلتعتدّ بأقرائها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم (1).

المصادر

الفقيه 3: 333 | 1611.

الهوامش

1- التهذيب 8: 121 | 418.