محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها، أو بالشهور إن سبقت لها (1)، فان اشتبها (2) فلم تعرف أيام حيضها من غيرها، فان ذلك لا يخفى؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.
محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المستحاضة، قال: تنظر قدر أقرائها، فتزيد يوما أو تنقص يوماً، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها، فلتعتدّ بأقرائها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم (1).