باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين

28357. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأه طلّقت، وقد طعنت في السنّ، فحاضت حيضة واحدة، ثمَّ ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين، فانّها قد يئست من المحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 6: 100 | 11.

الهوامش

1- التهذيب 8: 121 | 416، والاستبصار 3: 325 | 1156.