باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

28358. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (إن ارتبتم) (1) فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 75 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الحيض، وبإسناد آخر في ذيل الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الطلاق 65: 4.
2- التهذيب 8: 118 | 407، والاستبصار 3: 325 | 1157.