محمّد بن يعقوب، عن (محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد) (1)، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقّنت، فلتعتد من يوم طلّقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أيّ شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في الغائب إذا طلق امرأته: فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب (1)، متى تعتد؟ فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم، فلتعتد من يوم طلقت، فان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذاطلق الرجل امرأته وهوغائب، فقامت البينة على ذلك، فعدتها من يوم طلق.
وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم، اعتدت من يوم علمت.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر؛ لأنّ عليها أن تحد.