محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) (1) في المطلّقة تعتد في بيتها، وتظهر له زينتها، (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (2).
المصادر
الكافي 6: 91 | 10، والتهذيب 8: 131 | 451.
الهوامش
1- في المصدر: عن أحدهما (عليهما السلام)، وكذلك التهذيب.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب، وتلبس ما شاءت من الثياب؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين؛ لأنّ عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
المصادر
الكافي 6: 114 | 4، والتهذيب 8: 150 | 520، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عصام بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ قال: المطلقة تسوف (1) لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها.
المصادر
الكافي 6: 91 | 7.
الهوامش
1- نسخة في الكافي: تشوف «هامش المخطوط»، وفي المصدر: تشوفت، وتشوفت المرأة: تزينت وأظهرت زينتها «لسان العرب 9: 185».
وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام)، قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تمتشط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله، إلاّ حديث محمّد بن قيس.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلّقة، لها أن تكتحل، وتختضب، أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس، إذا فعلته من غير سوء.