باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا.

28430. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: المطلقة تحجُّ، وتشهد الحقوق.

المصادر

الكافي 6: 92 | 13، والتهذيب 8: 131 | 453، والاستبصار 3: 333 | 1186.

28431. 

قائمة المحتويات وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

المصادر

الكافي 6: 91 | 12، والتهذيب 8: 131 | 452، والاستبصار 3: 333 | 1187.

28432. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها ـ إلى أن قال: ـ وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها.
وسألته عن المتوفى عنها زوجها، أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحج إن شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا كلّ ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 90 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 130 | 450، والاستبصار 3: 333 | 1185، 352 | 1260.