محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (1) قال: أذاها لأهل زوجها، وسوء خلقها.
وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي (1)، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (2) قال: يعني بالفاحشة المبيّنة: أن تؤذي أهل زوجها، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (1) قال: إلا أن تزني، فتخرج، ويقام عليها الحد.
وفي كتاب (إكمال الدين): بسند تقدّم في الاجارة (1) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته، قال (عليه السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت، واُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن سعد بن عبدالله (2).
المصادر
كمال الدين: 459، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: (ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (1) قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام).