محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن مات عنها ـ يعني: وهو غائب ـ فقامت البينة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً؛ لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة (1)، وتحجّ، وإن كان في عدَّتها.
المصادر
الكافي 6: 116 | 4، والتهذيب 8: 159 | 551.
الهوامش
1- الغسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. (لسان العرب 11: 494).
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة (1)، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً، ولا تخرج نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ، كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل، وترجع عشاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث، إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم، وتختضب (1)، وتكتحل، وتمتشط، وتصبغ، وتلبس المصبّغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه (2).
المصادر
الفقيه 3: 328 | 1591، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 15، وذيله في الحديث 2 من الباب 47، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.