محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت، وتحته امرأة، وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.
المصادر
الكافي 6: 112 | 1، التهذيب: لم نعثر عليه وذكر في الوافي 3: 182 كتاب النكاح عن الكافي فقط.
وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: التي يموت عنها زوجها، وهو غائب، فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة، أو لم تقم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر؛ لانّها تحد عليه (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد (من يوم) (1) يبلغها؛ لانّها تريد أن تحد عليه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3)، وكذا كلّ ما قبله.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها: تعتد من يوم يبلغها، إنّما تريد أن تحد له.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها، ثمّ ترمى ببعرة وراءها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمّد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك، وقد انقضت عدّتها، فالحداد يجب عليها، فقال علي (عليه السلام): إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها، فقد ذهب ذلك كلّه، وتنكح من أحبت. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: المتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتدّ من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
المصادر
التهذيب 8: 164 | 469، والاستبصار 3: 355 | 1272، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن (الحسن بن زياد) (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المطلقة يطلّقها زوجها، ولا تعلم إلاّ بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها، ولا تعلم بموته إلاّ بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلا تعتدان.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن (عبيد الله) (1)، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبى أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها، والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها.
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها، أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر؛ لانّها لا بد من أن تحد له.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.
المصادر
الفقيه 3: 328 | 1589، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر؛ لانّها تريد أن تحد له.