محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في حديث: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال للنساء: أفّ لكن، قد كنتن (1) قبل أن ابعث فيكنَّ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً، ثمَّ لا تصبرن؟!.
المصادر
الكافي 6: 117 | 13، وأورده بتمامة في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطاً، فلم يجابهن فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهن، (أما ما) (1) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عزّ وجلّ: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (2) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء؛ لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزّ وجلّ: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (3) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر، وعلم أن غاية (4) المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5). محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثمّ، قال: سألت أبا الحسن الثاني (عليه السلام)، وذكر نحوه (6). ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند نحوه (7).
وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمّد بن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: لان حرقة المطلقة تسكن في (1) ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر.
علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه): نقلاً من (تفسير) النعماني بإسناده الآتي عن علي (عليه السلام) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: ومن ذلك: ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط، ولا أتطيب، ولا أتزوج سنة، فكانوا لا يخرجونها من بيتها، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أول الاسلام: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم) (2) إلى آخر الآية.
علي بن إبراهيم في (تفسيره): رفعه قال: كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك، بل تركهم على عاداتهم، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا، فقال: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) فكانت العدة حولا، فلمّا قوي الاسلام أنزل الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2) فنسخت قوله: (متاعا إلى الحول غير إخراج) (3).
محمّد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قوله: (متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) قال: منسوخة، نسختها (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2) ونسختها آية الميراث. وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، قال: سألته، وذكر مثله (3).
المصادر
تفسير العياشي 1: 122 | 388.
الهوامش
1- البقرة 2: 240.
2- البقرة 2: 234.
3- تفسير العياشي 1: 129 | 426، وفي مطبوعتي المصححتين: نحوه.
وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لما نزلت هذه الآية: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) جئن النساء يخاصمن رسول الله (صلى الله عليه واله)، وقلن: لا نصبر، فقال لهن رسول الله (صلى الله عليه وآله): كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها، ثمّ قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها، ثمّ اكتحلت بها، ثمّ تزوجت، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.
وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثمّ اخرجت بلا ميراث، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.