باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر

28486. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين.

المصادر

الكافي 6: 114 | 2، والتهذيب 8: 150 | 519.

28487. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع، فان عدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الاجلين.

المصادر

الكافي 6: 113 | 1، والتهذيب 8: 150 | 518.

28488. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي (1) زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت، فقضى أن يخلي عنها، ثمّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 114 | 5، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عنها.
2- الفقيه 3: 330 | 1597.

28489. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين؛ لأنّ عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان الأوّلان.

المصادر

الكافي 6: 114 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 150 | 520.

28490. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.

المصادر

الكافي 6: 114 | 6.

28491. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، تضع، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي من عدتها الأوّلى، وعدة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطاب.
وعنه، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، و (1) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 114 | 7، قرب الإسناد: 109، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب مايحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- في نسخة: عن ـ بدل الواو ـ (هامش المصححة الثانية).
2- الكافي 6: 114 ذيل 7.