باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت

28492. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتد؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى ام كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 115 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات.

الهوامش

1- التهذيب 8: 161 | 558، والاستبصار 3: 352 | 1258.

28493. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 116 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 8: 159 | 553، والاستبصار 3: 353 | 1262.

28494. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها، تعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لمّا توفّي عمر أتى اُمّ كلثوم، فانطلق بها إلى بيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 115 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 161 | 557، والاستبصار 3: 352 | 1257.

28495. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، وغيره، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّا.

المصادر

الكافي 6: 116 | 3.