محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة المتوفى عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم. الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 328 | 1591، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التي يتوفى زوجها، تحج؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل. محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها، أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.
وبالإسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله (عليه السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجُّ، وتنتقل من منزل إلى منزل.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحج، أو تعود مريضا؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله، ولا تكتحل ولا تطيب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنّ، وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس (1) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 6: 117 | 13، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): قال: مما ورد من صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته، أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها؛ أم لا؟. التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها. وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، ولا تبيت إلا في منزلها. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (1).