باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا

28390. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.

المصادر

الكافي 6: 86 | 1، والتهذيب 8: 123 | 436، والاستبصار 3: 327 | 1163، وفي تفسير العياشي 1: 114 | 351 نحوه، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16، وصدره في الحديث 4 من الباب 14، وذيله أيضا في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.

28391. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

المصادر

الكافي 6: 87 | 4، والتهذيب 8: 123 | 427، والاستبصار 3: 327 | 1164.

28392. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلّقة ترث، وتورث حتى ترى الدم الثالث، فاذا رأته فقد انقطع.

المصادر

الكافي 6: 87 | 5، والتهذيب 8: 123 | 428، والاستبصار 3: 327 | 1165، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.

28393. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنّما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب ـ لعمري ـ ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام)؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين (1). الحديث.

المصادر

الكافي 6: 88 | 9، والتهذيب 8: 123 | 429، والاستبصار 3: 327 | 1166، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- فيه: أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان. «منه قده».

28394. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.

المصادر

الكافي 6: 88 | 10، والتهذيب 8: 124 | 430، والاستبصار 3: 328 | 1167 وتفسير العياشي 1: 115 | 358 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابوب.

28395. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه ـ أظنّه: محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم ـ عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته، متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث.
ورواه العياشي في (تفسيره): عن محمّد بن مسلم (1)، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب، وغيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 88 | 11، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- تفسير العياشي 1: 115 | 335 وتكرر في الحديث 20 من نفس الباب.
2- التهذيب 8: 124 | 431، والاستبصار 3: 328 | 1168.

28396. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر ـ جميعا ـ عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

المصادر

الكافي 6: 87 | 2.

28397. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن دراج ـ جميعا ـ عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي، قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنّما هو شيء بلغه عن علي (عليه السلام).

المصادر

الكافي 6: 87 | 3، وتفسير العياشي 1: 115 | 357.

28398. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن درّاج، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه.
وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 87 | 6.

الهوامش

1- الكافي 6: 87 | ذيل 6.

28399. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير.

المصادر

الكافي 6: 87 | 7.

28400. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.

المصادر

الكافي 87 | 8.

28401. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن الحسن بن الجهم، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة.

المصادر

التهذيب 8: 125 | 432، والاستبصار 3: 329 | 1169.

28402. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني: عليّاً (عليه السلام) ـ فقالت لعلي (عليه السلام): إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت، أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرَّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه، فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

المصادر

التهذيب 8: 125 | 433، والاستبصار 3: 329 | 1170.

28403. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلقة حين تحيض، لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.

المصادر

التهذيب 8: 126 | 436، والاستبصار 3: 331 | 1176.

28404. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث، ويحضر غسلها، ثمّ يراجعها، ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.

المصادر

التهذيب 8: 127 | 437، والاستبصار 3: 331 | 1177.

الهوامش

1- في المصدر: الخزاز.

28405. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين، حتّى تغتسل.

المصادر

التهذيب 8: 127 | 438، والاسبتصار 3: 331 | 1178.

28406. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين، ثمّ يتركها حتى تنقضي عدّتها، ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ثمّ مضى لذلك سنة، فهو أحق برجعتها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 82 | 279، والاستبصار 3: 331 | 1179.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 110.

28407. 

قائمة المحتويات وعنه، أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: ثمّ تركها ستّة أشهر، فلا بأس أن يراجعها. الحديث.

المصادر

التهذيب 8: 82 | 280، والاستبصار 3: 332 | 1180.

28408. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: إنما القرء الطهر، يقرء فيه الدم، فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وحلّت للأَزواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام): أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا.
العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (1)، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

المصادر

مجمع البيان 1: 326، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14، وفي الحديث 1 من الباب 15، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- تفسير العياشي 1: 114 | 351.

28409. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.
وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل، لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث؛ لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء، وأن الاقراء هي الاطهار (3)، أشار إلى ذلك الشيخان (4) وغيرهما (5)، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم.

المصادر

تفسير العياشي 1: 115 | 355، وأورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

الهوامش

1- تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.
2- يأتي في الباب 16 من هذه الابواب، وفي الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.
3- تقدم في البابين 12 و 14 من هذه الابواب.
4- راجع التهذيب 8: 116 ـ الباب 6، والمقنعة: 82.
5- راجع الشرائع 3: 34، والقواعد 2: 68.