باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر

28410. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا ـ أظنّه: عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم ـ عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يطلق أمراته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.

المصادر

الكافي 6: 88 | 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب.

28411. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلّت للازواج.

المصادر

الكافي 6: 86 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

28412. 

قائمة المحتويات وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ: ان عليا (عليه السلام) قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تزوج (1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

المصادر

الكافي 6: 88 | 9، وتفسير العياشي 1: 114 | 325، والتهذيب 8: 124 | 429، والاستبصار 3: 327 | 1166، وأورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: تتزوج.