محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا ـ أظنّه: عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم ـ عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يطلق أمراته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
المصادر
الكافي 6: 88 | 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلّت للازواج.
المصادر
الكافي 6: 86 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ: ان عليا (عليه السلام) قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تزوج (1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
المصادر
الكافي 6: 88 | 9، وتفسير العياشي 1: 114 | 325، والتهذيب 8: 124 | 429، والاستبصار 3: 327 | 1166، وأورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 15 من هذه الابواب.