باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة

28413. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون (1) أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 6: 88 | 10، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: هي (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 8: 124 | 430 وفيه: الحسن بن محمّد.