محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 89 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وبالإسناد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها، فيضيّق عليها (قبل أن) (1) تنتقل، قبل أن تنقضي عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) (2). وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال تعتد المطلقة في بيتها، ولا ينبغي للزوج إخراجها، ولا تخرج هي.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). وعنه، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله (2).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (1)، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها، حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
المصادر
الكافي 6: 91 | 11.
الهوامش
1- في المصدر: احمد بن محمّد [عن محمّد بن خالد] والحسن بن سعيد.