باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار.

28421. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد (1) نصف الليل، ورجعت قبل (2) نصف الليل (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4).

المصادر

الكافي 6: 90 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: قبل «هامش المخطوط».
2- في نسخة: بعد «هامش المخطوط».
3- الفقيه 3: 322 | 1564.
4- التهذيب 8: 130 | 450، والاستبصار 3: 333 | 1185، 352 | 1260.