محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: كل طلاق لا يكون على السنّة، أو طلاق على العدة فليس بشيء، قال زرارة: قلت لابي جعفر (عليه السلام): فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنّة: فاذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، (1)، وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها (2). الحديث.
المصادر
الكافي 6: 65 | 2، التهذيب 8: 26 | 83، وأورد قطهة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق، وقطعة في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب استيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق السنّة: يطلقها تطليقة ـ يعني: على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثمّّ يدعها حتى تمضى أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية. قال: وقال أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) وهو قول الله عزّ وجلّ: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) التطليقة الثانية (2): التسريح باحسان.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (ابن أبي نجران) (1)، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السنّة، فقال: طلاق السنّة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمّّ تطهر، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثمّّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (2)، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوَّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّّ تركها حتى تمضي أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، وملكت أمرها، وحلت للازواج، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية، وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثمّّ لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله. ورواه علي ابن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (4).
المصادر
الكافي 6: 66 | 4، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيب: ابن أبي عمير «هامش المخطوط» وكذلك في الاستبصار.
2- في تفسير القمي زيادة: وحلت للازواج «هامش المخطوط».
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السنّة، كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال: يطلقها في [طهر] (1) قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلقها واحدة، ثمّّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان، فإن طلقها الثانية ثمّ تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن ابن بكير، وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه، والذي سن رسول الله (صلى الله عليه واله) أن يخلي الرجل عن المرأة، فاذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق السنّة: إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع، يشهد على طلاقها، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، فانّه إذا طلّقها واحدة، ثمّّ تركها حتّى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية أيضاً، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين. ورواه الشيخ كما يأتي نحوه (1).
محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي عن الائمة (عليهم السلام): انّ طلاق السنّة: هو أنّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثمّّ يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطّاب، والامر إليها، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم، متى استوفت قروءها، وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأوّل، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا طلاق إلا على السنة إنّ عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض، فردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاقه، وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
المصادر
الفقيه 3: 320 | 1557، وأورده في الحديث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.