باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه

28141. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (1) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثمّّ يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك، ثمّّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه، تطلق طلاق السنة.

المصادر

الكافي 6: 65 | 2، والتهذيب 8: 26 | 83، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الهوامش

1- الطلاق 65 | 1.

28142. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما طلاق الرجعة (1) فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمّ يطلقها بشهادة شاهدين، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّّ ينتظر بها الطهر، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثمّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة بشهود على طهر، ثمّّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثمّّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا؛ لانه طلق طالقاً، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثمّّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا؛ لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأوّلى، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، ثمّّ حيض وطهر بعد الحيض، ثمّّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) ـ كما مرّ ـ نحوه، وزاد في أثنائه: وهما يتوارثان ما دامت في العدة (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (3). وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 66 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الاستبصار: العدة «هامش المخطوط».
2- مر في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
3- التهذيب 8: 27 | 84، والاستبصار 3: 268 | 959.