محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلاّ أن يصحّ منه، قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.
المصادر
الكافي 6: 122 | 7 و 7: 134 | 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيِّ، أنه سئل عن رجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2).
المصادر
الكافي 6: 123 | 11، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلق التطليقة الثالثة، وهو مريض، أنها ترثه مادام في مرضه، وإن كان إلى سنة. ورواه الصدوق بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 123 | 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد (1). ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة مثله، إلى قوله: لم ترثه (2).
المصادر
الكافى 6: 122 | 9، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.
عنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذّاء، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد ـ كليهما ـ عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها، فانها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة، فانّها لا ترثه. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه أسقط لفظ: عن أبي الورد من السند (1).
المصادر
الكافي 6: 121 | 2، والتهذيب 8: 77 | 262، والاستبصار 3: 304 | 1082، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن ابن سماعة ـ كلّهم ـ عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في رجل طلق امرأته، وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
المصادر
الكافى 6: 121 | 3، والتهذيب 8: 77 | 263، والاستبصار 3: 305 | 1083، وأورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.
(وعن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن) (1)، عن معاوية بن وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته، وهو مريض، حتّى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها، لم يصح بين ذلك.
1- في الكافي: عن حميد بن زياد، أحمد بن محمّد، عن محسن وفي التهذيب: عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار: عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن الحسن.
وعنه (1)، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فانها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت، وإن طال ذلك إلى سنة. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (2). وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه أيضا بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 122 | 6.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن الحسن بن محمّد.
2- التهذيب 8: 78 | 265، وفيه: محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط.
وعن الحسين (1) بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه (2)، عن أبان ابن عثمّان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العباس ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
المصادر
الكافي 7: 134 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه مادام في مرضه، وإن انقضت عدتها
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب (1)، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، وهو مريض؟، قال: ترثه في مرضه ما بينها (2) وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلّقة، ثمّ تتزوج إذا انقضت عدّتها، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث. ورواه الصدوق بإسناده، عن عبدالله بن مسكان، عن فضيل (3) بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان، عن يحيى الازرق) (1)، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة.
وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد، وأحمد أبني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث، ما دامت في عدتها.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه.
المصادر
التهذيب 8: 80 | 273، والاستبصار 3: 307 | 1092 وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.
وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه.