محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشّار، ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت، وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثمّ أخذ تمرة فحفر (1) بها من زبد كان قدامة، فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق، أو آكلها.
المصادر
الكافي 6: 127 | 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب العتق.
وعنه، عن أبيه (1)، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر (عليه السلام): أمر بالعشّار، فيحلفني بالطلاق (والعتاق) (1)، قال: احلف له.
المصادر
الكافي 6: 128 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه (1) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال: ـ وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب (2).
المصادر
الكافي 6: 127 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب.