باب بطلان طلاق السكران
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب بطلان طلاق السكران

28087. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال لا يجوز، ولا كرامة.

المصادر

الكافي 6: 126 | 1.

28088. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس طلاق السكران بشيء.

المصادر

الكافي 6: 126 | 2.

28089. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا كرامة.

المصادر

الكافي 6: 126 | 3.

28090. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم، عن صفوان ـ جميعاً ـ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا عتقه.

المصادر

الكافي 6: 126 | 4، وأورده في الحديث 1 من أبواب العتق.