محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال لا يجوز، ولا كرامة.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس طلاق السكران بشيء.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم، عن صفوان ـ جميعاً ـ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا عتقه.
المصادر
الكافي 6: 126 | 4، وأورده في الحديث 1 من أبواب العتق.