محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم اطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 125 | 1، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق، يطلق عنه وليه على السنة، قلت (1): فطلقها ثلاثا في مقعد، قال ترد (2) إلى السنّة، فاذا مضت ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.
المصادر
الكافي 6: 125 | 5، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 هذه الابواب.
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه (1).