باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه

28076. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبدالله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة، وينكره اخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم، أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام، يعني: الولي ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 125 | 2، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 326 | 1578.

28077. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمّد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام): أن الموله (1) ليس له طلاق، ولا عتقه عتق.

المصادر

الكافي 6: 125 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: المدله «هامش المخطوط»، والوله: ذهاب العقل «النهاية 5 | 227، هامش المخطوط» والمدله: كمعظم، الساهي القلب، الذاهب العقل «القاموس المحيط [4 | 283]، هامش المخطوط».

28078. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو مبرسم، أو مجنون، أو مكره.

المصادر

الكافي 6: 126 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب.

28079. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن (عبد الكريم بن عمرو) (2).
ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).

المصادر

الكافي 6: 125 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.

الهوامش

1- التهذيب 8: 75 | 251، والاستبصار 3: 302 | 1069.
2- في المصدرين: عبد الملك بن عمرو.
3- الفقيه 3: 326 | 1576.

28080. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله (الحلبي) (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لايجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 8: 73 | 245، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.

الهوامش

1- في المصدر: عن الحلبي.

28081. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق، أو يعتق، أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.

المصادر

التهذيب 8: 73 | 244.

28082. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران، والصبي، والمعتوة، والمغلوب على عقله، ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز.

المصادر

التهذيب 8: 73 | 246، وأورده في الحديث 12 من هذه الابواب.

28083. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن حمّاد، عن (1) شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن المعتوه، أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل، فقال: نعم.

المصادر

التهذيب 8: 75 | 252، والاستبصار 3: 302 | 1070.

الهوامش

1- في نسخة: بن «هامش المخطوط».