محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبدالله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة، وينكره اخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم، أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام، يعني: الولي ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 125 | 2، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمّد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام): أن الموله (1) ليس له طلاق، ولا عتقه عتق.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا. ورواه الشيخ (1) بإسناده عن (عبد الكريم بن عمرو) (2). ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).
المصادر
الكافي 6: 125 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله (الحلبي) (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لايجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 8: 73 | 245، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق، أو يعتق، أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
وعنه، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران، والصبي، والمعتوة، والمغلوب على عقله، ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز.
المصادر
التهذيب 8: 73 | 246، وأورده في الحديث 12 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن حمّاد، عن (1) شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن المعتوه، أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل، فقال: نعم.