محمّد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. الحديث.
المصادر
الكافي 5: 400 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.
المصادر
الكافي 7: 132 | 3، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 71، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج.