باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه

28074. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. الحديث.

المصادر

الكافي 5: 400 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور.

28075. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 7: 132 | 3، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 71، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج.