محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس طلاق الصبي بشيء. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين عن عدة من أصحابه (1)، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: (لا يجوز) (2) طلاق الغلام (3)، ووصيته، وصدقته إن لم يحتلم. وفي نسخة (يجوز)، وكذا في رواية الشيخ.
وبهذا الإسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.
المصادر
الكافي 6: 124 | 5 وإسناده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم، وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة، عن سماعة (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن زرعة، عن سماعة (2). وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3)، وكذا اللذان قبله، وكذا الثاني.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.