باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى الا اذا بلغ عشر سنين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى الا اذا بلغ عشر سنين

28066. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس طلاق الصبي بشيء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 124 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 76 | 256، والاستبصار 3: 303 | 1074.

28067. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: (1) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

المصادر

الكافي 6: 124 | 5، ورواه بسند آخر في التهذيب 8: 75 | 254.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: (لا).

28068. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أوالصبيّ، أو مبرسم (1)، أو مجنون، أو مكره.

المصادر

الكافي 6: 126 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب.

الهوامش

1- البرسام: علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم. «القاموس المحيط 4 | 79».

28069. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.

المصادر

الكافي 6: 124 | 3.

28070. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين عن عدة من أصحابه (1)، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: (لا يجوز) (2) طلاق الغلام (3)، ووصيته، وصدقته إن لم يحتلم.
وفي نسخة (يجوز)، وكذا في رواية الشيخ.

المصادر

الكافي 6: 124 | 4، والتهذيب 8: 76 | 257، والاستبصار 3: 303 | 1075.

الهوامش

1- في نسخة: أصحابنا «هامش المخطوط».
2- في التهذيب: يجوز «هامش المخطوط».
3- في المصدر زيادة: إذا كان قد عقل.

28071. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.

المصادر

الكافي 6: 124 | 5 وإسناده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

28072. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم، وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة، عن سماعة (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن زرعة، عن سماعة (2).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3)، وكذا اللذان قبله، وكذا الثاني.

المصادر

الكافي 6: 124 | 1.

الهوامش

1- الفقيه 3: 325 | 1575.
2- التهذيب 8: 94 | 321، والاستبصار 3: 303 | 1076.
3- التهذيب 8: 76 | 255، والاستبصار 3: 303 | 1073.

28073. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.

المصادر

قرب الإسناد: 50.