محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا، فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا، كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمّّ يأتي زوجها ومعه رجلان، فيقول له: قد طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر، ثمّّ خطبها إلى نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري نحوه (1).
المصادر
الفقيه 3: 257 | 1219، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك.