باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه

28095. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام، وصالح بن خالد ـ جميعا ـ عن منصور بن يونس، قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) وهو بالعريض (1)، فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة، وكانت تحبني، فتزوّجت عليها ابنة خالي، وقد كان لي من المرأة ولد، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة، ثمّّ راجعتها، ثمّ طلقتها الثانية، ثمّّ راجعتها، ثمّّ خرجت من عندها اريد سفري هذا، حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت اختي وخالتي: لا تنظر إليها ـ والله ـ أبدا حتى تطلق فلانة، فقلت: ويحكم ـ والله ـ ما لي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي: هو ما (2) شانك، ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة، وكانت ببغداد، وكانت هذه بالكوفة، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع، فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثاً، ولا والله ـ جعلت فداك ـ ما أردت الله، ولا أردت إلا أن اداريهم عن نفسي، وقد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلا مطرقا، ثمّ رفع رأسه، وهو متبسّم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشيء، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك.

المصادر

الكافي 6: 127 | 3.

الهوامش

1- العريض: واد بالمدينة المنورة. (معجم البلدان 4: 114).
2- في المصدر: من.