محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، (فيطلّقها) (1)، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله (2). وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ـ جميعا ـ عن علي ابن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3). ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك، حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازيِّ، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق (1) امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال (2). ورواه الصدوق والشيخ أيضا، كما مر في الوكالة (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى علي (عليه السلام) أن يجيز ذلك، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعا.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة ـ جميعاً ـ عن حماد بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. وكذا حديث السكوني.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ، قال: بعث إلي أبوالحسن (عليه السلام) رزم (1) ثياب ـ إلى أن قال: ـ وأمر بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم (2)، زوجة كانت له، وأمرني أن اطلقها عنه، وامتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه.
المصادر
التهذيب 8: 40 | 121، والاستبصار 3: 279 | 992، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب المزار.