باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، الا بعد ثلاثة أشهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، الا بعد ثلاثة أشهر

28102. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يستراب بها، ومثلها تحمل، ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر، ثمّّ يطلقها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد (1).

المصادر

الكافي 6: 97 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 69 | 228.