باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط

28103. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار، فقال: وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله).

المصادر

الكافي 6: 136 | 1.

28104. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا خير امرأته، قال: إنما الخيرة لنا، ليس لاحد، وإنما خير رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان عائشة (1)، فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهنّ أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله.

المصادر

الكافي 6: 139 | 6.

الهوامش

1- قوله: لمكان عائشة: أي لاجل قولها: طلقنا ليأتينا الاكفاء من قومنا كما يفهم من حديث اخر رواه الكليني «منه قده».

28105. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، ومحمّد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خير نساءه، فاخترن الله ورسوله، فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه (2) أبي، عن عائشة، وما للناس والخيار، إنما هذا شيء خص الله به رسوله.

المصادر

الكافي 6: 136 | 2، والتهذيب 8: 88 | 300، والاستبصار 3: 312 | 1112.

الهوامش

1- في المصدر: الخزاز.
2- فيه اشعار بأن مثله تقية «منه قده»

28106. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل خير امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا، إنما هذا شيء كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة، امر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (1)، وهو قول الله عزّ وجلّ: (قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا) (2).

المصادر

الكافى 6: 137 | 3، والتهذيب 8: 87 | 299، والاستبصار 8: 312 | 1111.

الهوامش

1- في الاستبصار: لطلقن «هامش المخطوط».
2- الاحزاب 33 | 28.

28107. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن هارون (1) بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولّى الامر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز النكاح.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
وكذا الحديثان اللذان قبله.

المصادر

الكافي 6: 137 | 4.

الهوامش

1- في الاستبصار: مروان ـ هامش المخطوط ـ وكذالك التهذيبين.
2- التهذيب 8: 88 | 301، والاستبصار 3: 313 | 1113.

28108. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد، وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز، قال: سأل رجل أبا عبدالله (1) (عليه السلام)، وأنا عنده، فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك قال: أنى يكون هذا، والله يقول: (الرّجال قوامون على النساء) (2)؟ ليس هذا بشيء.

المصادر

التهذيب 8: 88 | 302، والاستبصار 3: 313 | 1114.

الهوامش

1- في التهذيبين: أبا جعفر.
2- التساء 4: 34.

28109. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له رجل خير امرأته، قال: إنما الخيار لها (1) ما داما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لها (2).

المصادر

التهذيب 8: 89 | 303، والاستبصار 3: 313 | 1115.

الهوامش

1- في الاستبصار: لهما.
2- في الاستبصار: لهما.

28110. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود

المصادر

التهذيب 8: 89 | 304، والاستبصار 3: 313 | 1116.

28111. 

قائمة المحتويات وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إذا اختارت نفسها، فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

المصادر

التهذيب 8: 90 | 305، والاستبصار 3: 313 | 1117.

28112. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدّتها؛ لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما.

المصادر

التهذيب 8: 90 | 306، والاستبصار 3: 314 | 1118.

28113. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما؛ لانّ العصمة (1) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

المصادر

التهذيب 8: 90 | 307، والاستبصار 3: 314 | 1119.

الهوامش

1- في الاسبصار زياده: بينهما «هامش المخطوط».

28114. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، (عن محمّد بن زياد) (1)، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل خير امرأته، فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فاذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت: ـ أصلحك الله ـ فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما، قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها، قد خير رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه، فاخترنه، فكان طلاقا، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن (2)؟ قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله (صلى الله عليه وآله) لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!.

المصادر

التهذيب 8: 90 | 308، والاستبصار 3: 314 | 1120.

الهوامش

1- في الستبصار: عن ابن رئاب.
2- في نسخة: لَبِنّ؟.

28115. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: ما للنساء والتخيير، إنما ذلك شيء خص الله به نبيه (صلى الله عليه وآله).

المصادر

الفقيه 3: 336 | 1622.

28116. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال إذا خيرها، و (1) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشيء، وإن خيرها، و (2) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها، فهي بالخيار مالم يتفرقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.

المصادر

الفقيه 3: 335 | 1618.

الهوامش

1- في المصدر: أو.
2- في المصدر: أو.

28117. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير إلاّ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

المصادر

الفقيه 3: 335 | 1619، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب.

28118. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخير امرأته، أو أباها، أو أخاها، أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت.

المصادر

الفقيه 3: 335 | 1620.

28119. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج.

المصادر

الفقيه 3: 335 | 1621.

28120. 

قائمة المحتويات وفي (المقنع) قال: روي: ما للناس والتخيير، إنّما ذلك شيء خص الله به نبيه (صلى الله عليه وآله).

المصادر

المقنع: 117.

28121. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني، فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، وهي امرأته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

المصادر

قرب الإسناد: 111، وأورده في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.
2- يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة.